د. محمد رحامنهسبقت الإشارة في المقال الأول من هذه السلسلة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت مؤخرًا العدد الأول من مجلتها، وقد خصصته لما صدر عنها من أحكام وقرارات منذ إنشائها عام 2012 حتى نهاية العام 2024؛ أما الأحكام فهي ما صدر عن المحكمة عند ممارسة دورها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وأما القرارات فهي ما صدر عنها عند ممارسة دورها الآخر وهو تفسير النصوص الدستورية.ويشير العدد الأول من المجلة إلى أن المحكمة لم تتلق أي طعن بعدم الدستورية من مجلس الأعيان أو مجلس الوزراء، في حين أنها تلقت 4 طعون بعدم الدستورية من مجلس النواب؛ واحد منها حكمت المحكمة بقبوله موضوعًا وبالنتيجة عدم دستورية النص محل الطعن، وطعن آخر ردته المحكمة «موضوعًا» وبالنتيجة أكدت المحكمة دستورية النص محل الطعن، أما فيما يتعلق بالطعنين المتبقيين فقد ردتهما «شكلًا» لوجود عيب في إجراءات تقديم الطعن الحكم رقم 6 لسنة 2013، والحكم رقم 5 لسنة 2018، علمًا بأن مجلس النواب لم يتدارك الخلل الذي اعترى تلك الطعون، فلم يعد تقديم الطعن بعدم الدستورية الذي ردته المحكمة بعد مراعاة الشكلية المطلوبة لقبول الطعن.إن رد المحكمة هذين الطعنين يعد ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، فجميع الجهات المخاطبة بالقاعدة القانونية تخضع لأحكامها ويتعين عليها مراعاتها، فلا مكان في دولة القانون لإعمال القاعدة القانونية على جهة دون الأخرى.إلا أنه من جانب آخر فإن رد الطعون المقدمة من مجلس النواب لخلل في الإجراءات رد الطعن شكلًا يعد مؤشرًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية