- وتؤكد: حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم الاعتداد بحكم قضائي خالف مبادئ سابقة لها بشأن حضانة الأم المطلقة للطفل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن حضانة الطفل.
ومؤدى مبادئ المحكمة: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي.
ويترتب على ذلك أن يكون من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحق ابتداءً في الاحتفاظ به قانونا.
وذكرت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، حيث إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق