أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، مبدأين قضائيين جديدين يتعلقان بمسكن الحضانة والأثر الرجعي لأحكام المحكمة في القضايا الجنائية، في حكمين صدرا عنها بشأن تفسير نصوص قانونية محل خلاف.
في حكمها الأول، قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.
وأوضحت المحكمة أن هذا التفسير القانوني يمثل دلالة قطعية على أن التزام المطلق بتوفير مسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن الإلزامي للحضانة، ما يترتب عليه حق الزوج المطلق في استرداد المسكن والانتفاع به، إذا كان يملك هذا الحق قانونًا منذ البداية.
وأضافت المحكمة أن استمرار الصغار في رعاية الحاضنة بعد هذا السن، بناءً على إذن قضائي، لا يعد تمديدًا لمدة الحضانة الإلزامية، وإنما هو استبقاء يتم بشكل تطوعي من جانب الحاضنة، دون أن يترتب عليه حق في الإقامة بمسكن الزوجية.
وأكدت المحكمة أن هذا التفسير يمثل جزءًا لا يتجزأ من منطوق الحكمين الدستوريين المشار إليهما، ويتمتع بالحجية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم