حددت الضوابط الخاصة بمخالفات توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها، ثلاثة طرق لرصد المخالفات هي الزيارات التفتيشية، والبلاغات، والمستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له.
وتضمنت الضوابط، إتاحة مهلة تصحيحية مدتها 90 يوماً في حال المخالفات غير الجسيمة، فيما نصت على أنه لا يتم إنذار المخالِف ولا يُمنح مهلة تصحيحية في حال المخالفات الجسيمة.
ونظمت الضوابط إجراءات إثبات المخالفات عبر ثلاث آليات، أن يكون ضبط المخالفة بالوقوف عليها ميدانيّاً ما عدا المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال الحصول على المستندات، وعلى موظف الضبط التثبت من صحة وقوع المخالفة وكفاية الأدلة، وتقوم الجهة المختصة بإحالة ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة من حيث الصور الفوتوغرافية والمستندات اللازمة.
وشددت على أنه عند ضبط أي مخالفة، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر ضبط يتضمن رقماً تسلسليّاً خاصّاً به وترقيم جميع صفحاته، ومكان تحرير المحضر وتوقيته باليوم والتاريخ والساعة، ونوع المخالفة ومكان وقوعها، وبيانات المخالف، ووصف المخالفة وصفاً دقيقاً وكذلك آلية رصدها والأضرار الناتجة عنها.
وعلى موظف الضبط سماع أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضوريّاً أو إلكترونيّاً، كما يتم إثبات أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو مَن يمثله أو أي طرفٍ ذي علاقة في حال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ