أمين الفتوى: الذهب ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات يعتبر من تركة الزوجة المتوفاة

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، جميعها تدخل ضمن تركة الزوجة المتوفاة، ولا يجوز للزوج الاستحواذ عليها أو استبعادها من التوزيع الشرعي للتركة.

وأضاف فخر خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": خلال رده على سؤال حول تقسيم تركة سيدة توفيت عقب إنجاب طفلين توفي أحدهما بعدها مباشرة أن التركة توزع كما يلي: سدس للوالد، وسدس للوالدة، وربع للزوج، والباقي للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في حالة وفاة أحد الأبناء (كما في الحالة المطروحة)، فينتقل نصيبه إلى ورثته، وهم والده وجَدته لأمه (أم الأم)، حيث ترث الجدة السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.

وأضاف أن هذه القسمة تسري على جميع أموال التركة دون استثناء، بما فيها الذهب والمؤخر والمنقولات، داعيًا إلى الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في قسمة الميراث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من مصراوي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من مصراوي

منذ 10 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
مصراوي منذ 9 ساعات
بوابة الأهرام منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 16 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة