حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات و الاستفتاء بدون عذر.
نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."
وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط الفوز في النظام الفردي ونظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ .
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
