صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
أ- تحل عبارة "قانون شرطة البحرين" محل عبارة "قانون قوات الأمن العام" الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بإصدار قانون قوات الأمن العام، والمادة الأولى منه، وفي عنوان القانون المرافق له.
ب- تحل كلمة "الشرطة" محل عبارة "قوات الأمن العام" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بإصدار قانون قوات الأمن العام، والقانون المرافق له، وأينما وردت في القوانين المعمول بها.
ج- تحل عبارة "محاكم الشرطة" محل عبارة "المحاكم العسكرية"، وعبارة "محكمة الشرطة" محل عبارة "المحكمة العسكرية"، وعبارة "مرشح الضابط" محل عبارتي "تلميذاً عسكرياً" و"التلميذ العسكري"، أينما وردت في قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.
د- تحل عبارة "رئيس الشرطة أو وكيل الوزارة أو من في حكمهما، كُلٌّ حسب اختصاصه" محل عبارتي "وكيل الوزارة" و"وكيل وزارة الداخلية" الواردتين في المواد (10) و(13) و(24) و(27) و(40) و(42) و(65) و(72) و(73) و(76) و(77) و(80) و(88) و(89) و(90 مكرراً) و(90 مكرراً 1) و(95) و(106) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.
ه- تحل عبارة "وكيل أول" محل عبارة "وكيل ملازم" الواردة في المادة (17) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، كما تحل عبارة "الوكيل المساعد للشئون القانونية" محل عبارة "وكيل الوزارة أو من يفوضه" الواردة في المادة (86) من ذات القانون.
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة الثانية من مواد الإصدار، وبنصوص المواد (1)، (3)، (4)، (5)، (8)، (9)، (18) البند (1)، (43)، (47)، (59) الفقرة الثانية، (90) الفقرة الأولى، (104)، (105) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، النصوص الآتية:
المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون قوات الأمن العام:
تسري أحكام هذا القانون على أعضاء الشرطة، أما الموظفون المدنيون العاملون بالشرطة فتسري في شأنهم القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها بالنسبة لنظرائهم من موظفي الحكومة وكذلك أحكام المادتين (٧٤)، (٧٥) والفقرات (١)، (٢)، (٣)، (٥)، (٦)، (٧)، (٩)، (١٠) من المادة (٧٦) والفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من هذا القانون.
مادة (1):
شرطة البحرين (الشرطة) هي قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية، تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والسلامة العامة والآداب العامة داخل المملكة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات، وتتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، وتلقي البلاغات والمعلومات والشكاوى، وإجراء التحريات والاستدلالات والبحث، والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والأنظمة من واجبات، ومعاونة سلطات الدولة في تأدية وظائفها وفق أحكام القانون.
مادة (3):
يعاون وزير الداخلية في القيام بمهامه نائبٌ له ورئيس للشرطة ووكيل للوزارة أو أكثر ومفتش عام وعدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين يُعينون بمرسوم، ونواب للمدراء العامين ومدراء للإدارات يُعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، ويكون تعيين رؤساء الشعب والفروع والأقسام بقرار من الوزير بناءً على عرض رئيس الشرطة أو وكيل الوزارة أو من في حكمهما، كُلٌّ حسب اختصاصه، أو من خلال اللجان المختصة.
وتحدد اختصاصات نائب الوزير ورئيس الشرطة ووكلاء الوزارة والمفتش العام والوكلاء المساعدين والمدراء العامين ونوابهم ومديري الإدارات بقرار من الوزير، وللوزير تفويض من يراه مناسباً في مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (4):
يُنشأ بوزارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
