أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق واعد وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يمكن استخدامه في صناعة الملابس والمنسوجات والورق والصناعات الإنشائية، فضلاً عن تصنيع المنتجات الطبية المصرح بها قانوناً.
يحظر المرسوم بقانون الاستعمال الشخصي أو الترفيهي للقنّب الصناعي وذلك من حيث استيراد أو تصنيع أو استخدام منتجات القنّب الصناعي المتعلقة بالمواد الغذائية، والمكملات الغذائية، والمنتجات البيطرية، ومنتجات التدخين وأي منتجات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء.
كما يحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام المستحضرات التجميلية التي يدخل فيها القنب الصناعي، باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنّب الصناعي أو من ساقه أو أي استثناءات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء، وبمراعاة أن أي مُركّبات قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر ستطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.
تنظيم أنشطة القنب الصناعي
بمراعاة الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنّب الصناعي، تسري أحكام المرسوم بقانون على الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تُمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تتمثل في استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي، وزراعته في أماكن مسيجة ومراقبة ومحمية، ونقل والتصرف في بذوره وشتلاته، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول منتجاته التي يصرح بها القانون.
كما منح المرسوم بقانون لكل إمارة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وتسري في هذه الحالة الأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.
ويسمح المرسوم بقانون لأول مرة باستخدام القنّب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة منه، على أن يتم تنظيمه وفق قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
ضوابط الاستيراد والتصدير
ويُحدد المرسوم بقانون ضوابط مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي من حيث إلزامية الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفق ضوابط وشروط محددة للترخيص، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة.
ومن أهم هذه الضوابط والشروط: أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة، وأن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون، والالتزام باستخدام البذور المستوردة لغرض الزراعة فقط وذلك في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها.
ضوابط زراعة القنب الصناعي
يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة ووفق ضوابط وشروط محددة للترخيص مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: إلزامية الحصول على موافقة أمنية من لجنة تتبع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بزراعة القنّب الصناعي من أهمها: التقيد بالزراعة في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات وحدود الكميات المرخص بها، والالتزام بالفحوصات الدورية وعدد العينات التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ وزارة التغير المناخي والبيئة والجهة المحلية المعنية والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حال تجاوز هذه النسبة في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج لمباشرة إجراءات التحفظ.
كما يُنظم المرسوم بقانون ضوابط وشروط تخصيص الجهة المحلية المعنية لمناطق زراعة القنّب الصناعي، ومن أهمها: أن تكون المناطق المخصصة بعيدة عن المناطق السكنية وعن المناطق الزراعية الأخرى، وأن تكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به حيث يخضع العاملين في هذه المناطق لموافقات وتصاريح أمنية، كما يلزم تحديد بشكل واضح أن هذه المناطق هي مناطق زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية للتي تُحددها لجنة ترخيص نشاط زراعة القنّب الصناعي برئاسة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى أي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية.
ويُحظر المرسوم بقانون على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي نثر بذور أو زراعة شتلات القنب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية.
ويُنظم المرسوم بقانون التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي بموجب عقود تبرم بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية، ويُحظر التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة المحددة في هذا المرسوم بقانون. كما يُحظر المرسوم بقانون نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على موافقة من الجهة المحلية المعنية، وفي حالة النقل لأكثر من إمارة من إمارات الدولة فيلزم أخذ موافقة كل جهة من الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.
ضوابط تصنيع المنتجات
يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن أهم ضوابط وشروط الترخيص: الالتزام بالحصول على جميع التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية قبل بدء عمليات التصنيع أو التشغيل، وأن تكون منتجات القنّب الصناعي المراد تصنيعها من ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات المعتمدة، ووجود نظام إدارة جودة معتمد ونظام للتوثيق الإلكتروني لكل دفعة إنتاجية وربطه مع النظام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري



