وأوضحت الهيئة أنّه في إطار اضطلاعها بمھامھا الرامية إلى حماية الإدخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة، وكل توظيف للأموال عن طريق المساھمة العامة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون عدد 117 لسنة 1994، المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، تقدم التوضيحات التالية بخصوص نطاق تطبيق أحكام الفصل 3 سادسا من القانون سالف الذكر، والمتعلقة بواجب الإعلام المحمول على مراقبي حسابات شركات المساھمة العامة.
وأفادت هيئة السوق المالية، في بلاغ أصدرته، الخميس، أنّ هذا التوضيح يهدف إلى ضمان فھم موحد وتطبيق سليم وفعلي للأحكام القانونية المذكورة.
وتعتبر الهيئة، في هذا الإطار، أنّ الوقائع والوضعيات التالية تعد، على سبيل المثال لا الحصر، من الحالات، التّي تستوجب الإعلام المنصوص عليه، بالفصل المذكور، ويتعلّق الأمر بأي خرق أو مخالفة جسيمة للأحكام التشريعية أو الترتيبية أو الإدارية المنظمة لنشاط الشركة، أو وجود مخاطر أو شكوك جديّة من شأنھا المساس باستمرارية نشاطها، أو وجود مراقبي الحسابات في وضعية يستحيل معها تنفيذ مھامھم، وفقا لأحكام الفصل 268 من مجلة الشركات التجارية. كما يتعلّق الأمر بحالات رفض التصديق على الحسابات على معنى الفصل 269 من مجلة الشركات التجارية، أو إبداء رأي مضمن باحتراز.
وأكّدت الهيئة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من باب نت
