قرار وزاري برفع رسوم التأمين الصحي للوافدين إلى 100 دينار. وزير الصحة يصدر قراراً وزارياً في شأن التأمين الصحي على الأجانب يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 ديسمبر الجاري. لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي. 100 دينار رسم الضمان الصحي لتجديد الإقامة للعاملين بالقطاعين الحكومي والأهلي. 100 دينار للمقيمين بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة. 100 دينار رسوم إقامة الالتحاق بعائل سنويا للقطاعين الحكومي والأهلي. 100 دينار رسوم إقامة الشريك والمستثمر الأجنبي والطلبة الأجانب وكفيل نفسه

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1999 وتعديلاته في شأن التأمين الصحي على الأجانب، والتي تلزم بالضمان الصحي أو التأمين الصحي للإقامة أو سمات الزيارة وتحدد القيمة.

ونصت اللائحة على أن يتم بدء العمل بها اعتباراً من بعد غد 23 ديسمبر الجاري.

وحددت اللائحة رسوم الضمان الصحي لسمات الدخول بغرض الحصول على الإقامة والزيارة الإقامة، وهي:

5 دنانير لـ 8 أنواع من سمات الدخول للإقامة:

- العمل في القطاع الحكومي

- العمل في القطاع الأهلي

- مزاولة نشاط تجاري أو صناعي

- الالتحاق بعائل

- الدراسة

- المستثمر الأجنبي

- عقد حكومي موقت

- عمل موقت للقطاع النفطي

وأوضحت اللائحة أن الرسوم المقررة لسمات الزيارة تكون بحسب (نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص) لـ

9 أنواع من سمات الدخول للزيارة هي:

- زيارة حكومية

- زيارة تجارية

- زيارة عائلية

- زيارة خاصة

- زيارة للعلاج

- زيارة لعدة سفرات

- زيارة للسياحة

- زيارة للأنشطة الرياضية

- زيارة للأنشطة الثقافية أو الاجتماعية

ويبلغ الرسم 5 دنانير لـ4 أنواع من التأشيرات:

- سمة الدخول للمرور

- سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات - الباصات)

- سمة دخول طارئة

- سمة دخول مستحدثة.

وبلغت رسوم الضمان الصحي للإقامة 100 دينار لـ10 فئات:

1 - العمل بالقطاع الحكومي مادة 17

2 - العمل بالقطاع الأهلي مادة 18

3 - الشريك الأجنبي وفق المادة 19

4 - المستثمر الأجنبي وفق المادة 21

5- إقامة وفق المادة 23 للطلبة الأجانب

6 - الأجنبي كفيل نفسه (مصدر إنفاق) وفق المادة 24

7- الأجنبي مالك العقار وفق المادة 25

8 - المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد، وذوو الشهداء الأجانب وفق المادة (30)

9- رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)

10- إقامة مستحدثة.

10 دنانير

لإقامة العمل في القطاع الأهلي وفق المادة 18 لكل من:

- العمال الزراعيون في الحيازات الزراعية

.- الصيادون.

- رعاة الإبل والأغنام.

- العاملون بشركات الألبان.

وأعفت اللائحة إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة 20 للأسر الكويتية من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من جريدة النهار الكويتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من جريدة النهار الكويتية

منذ 10 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعتين
منذ 9 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ ساعتين
صحيفة الجريدة منذ 4 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 6 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 5 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ ساعتين
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 3 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 4 ساعات
صحيفة الراي منذ 6 ساعات