أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارًا وزاريًّا رقم (306) لسنة 2025 «اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1999 وتعديلاته في شأن التأمين الصحي على الأجانب»، حيث أكد القرار أنه لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.
وحدد القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بعد غد 23 ديسمبر 2025 مبلغ 100 دينار الرسم المقرر للضمان الصحي لكل سنة لتجديد إقامة العمل بالقطاع الحكومي مادة 17 وإقامة العمل بالقطاع الأهلي مادة 18 وإقامة عمل للشريك الأجنبي مادة 19 وإقامة العمل للمستثمر الأجنبي وفق المادة 21 وإقامة وفق المادة 23 للطلبة الأجانب وإقامة الأجنبي كفيل نفسه وفق المادة 24 وإقامة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية، وانتهت خدمتهم بالتقاعد، وذوي الشهداء الأجانب وفق المادة 30.
وأعفى القرار من الرسوم الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء، والعامل المنزلي الأول حتى الثالث، في حين حدد من الرابع فما أكثر عشرة دنانير لكل سنة.
كما حدد القرار 100 دينار سنوياً رسوم إقامة الالتحاق بعائل سنوياً لكل من عمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية
