- بدء تطبيق الرسوم الجديدة بالتزامن مع الرسوم الجديدة للإقامة والتأشيرات
- «الصحة» تتوقع أكثر من 200 مليون دينار إيرادات سنوية من زيادة الرسوم
- تحديث الرسوم يتم لأول مرة منذ ربع قرن... بعد مراجعات فنية وتشريعية ضمن حزمة إصلاحات شاملة، وبعد نحو ربع قرن من عدم التحديث، تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء اللائحة التنفيذية للتأمين والضمان الصحي للمقيمين التي تُحدد الرسوم للإقامة والتأشيرات والزيارات، وذلك بالتزامن مع دخول اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون الإقامة الجديد حيز التنفيذ الثلاثاء أيضاً وفق الرسوم الجديدة التي تضمنتها، بما يُحقق تكاملاً تشريعياً وتنظيمياً بين الجوانب الصحية والإجرائية المرتبطة بملف المقيمين.
وحدّدت اللائحة الجديدة التي أصدرها وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي رسوماً محدثة للضمان الصحي، رفعتها إلى 100 دينار لإقامات العمل والالتحاق بعائل وتجديدها، إلى جانب فرض رسوم مختلفة على التأشيرات بحسب نوعها، مع تحديد الفئات المستثناة من الرسوم، فيما كان القسط السنوي السابق للضمان الصحي يبلغ 50 ديناراً للشخص و40 ديناراً لإقامة الالتحاق بعائل للزوجة و30 للأبناء دون 18 عاماً.
وتوقّعت وزارة الصحة أن تُسهم المنظومة الجديدة في تحقيق إيرادات سنوية للدولة تتجاوز 200 مليون دينار، وفق ما أكده الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر، الذي أوضح أن الأجندة الإصلاحية تهدف إلى ربط الحالة الصحية للمقيم بإقامته ضمن أُطر تنظيمية واضحة.وبيّن كلندر أن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وتعزيز الإيرادات العامة، والتخفيف من الضغط على مرافق وزارة الصحة، إضافة إلى فتح آفاق نمو جديدة أمام قطاع التأمين الصحي الخاص، بما يحقق أهدافاً اقتصادية ورقابية وصحية متكاملة.
من جانبه، بيّن الوكيل المساعد للصحة الرقمية المهندس عادل الرشيدي أن إجراءات الحصول على التأمين الصحي تتم بالكامل عبر قنوات رقمية معتمدة، حيث يتم إنجاز أكثر من مليوني معاملة سنوياً إلكترونياً، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على مرحلة انتقالية تهدف إلى إنشاء ربط إلكتروني متكامل بين المنظومتين، بما يُعزّز التكامل الحكومي ويرتقي بتجربة المستفيدين.
بدوره، أوضح مدير إدارة التأمين والضمان الصحي الدكتور عبدالعزيز الهنيدي أن تحديد الرسوم الجديدة جاء بعد مراجعات فنية وتشريعية متعددة، نظراً لعدم تحديث الرسوم السابقة لما يُقارب ربع قرن، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة، بالتكامل مع قانون الإقامة المُحدّث، تُشكّل إطاراً متكاملاً لإدارة ملف المقيمين، وتحقق أهدافاً اقتصادية ورقابية وصحية، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات وجودتها العالية واستدامتها المالية.
ونصت اللائحة على عدم جواز قيام شركات التأمين بتقديم التأمين الصحي للأجانب إلا بعد اعتماد الوزارة لها وفق الشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووحدة تنظيم التأمين، وفقاً للقوانين والقرارات المتبعة في هذا الشأن. والتي أوجبت على الشركات تقديم وثائق التأمين أو الضمان التي تنوي تقديمها، إلى إدارة التأمين الصحي في الوزارة التي تقوم بالتحقق من مطابقتها لأحكام القانون وأحكام الشريعة الإسلامية واللائحة وللقرارات الوزارية ذات الصلة، والتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين وتعتمد بقرار يصدر من وكيل الوزارة.
كما نصت على عدم جواز للمنشآت الصحية الأهلية تقديم الخدمات الصحية للأجانب، بنظامي التأمين والضمان الصحي الأهلي، إلا بترخيص من الإدارة، وبعد التحقق من الشروط التي تضعها الوزارة ولا يجوز الجمع بين ترخيصي الضمان والتأمين إلا وفقاً للشروط المبينة في هذه اللائحة.
وشددت اللائحة على أن يتم تقديم الخدمات الصحية للأجانب عن طريق نظامي التأمين أو الضمان الصحي من خلال المستشفيات والمراكز الصحية فقط، ويجوز تقديمها من قبل المستوصفات والعيادات بشرط تقديم ما يفيد بوجود تعاقد مع مستشفى أو مركز صحي أهلي مرخص له بتقديم الخدمات الصحية، بنظامي التأمين والضمان الصحي الأهلي.
100 دينار لـ 10 فئات
العمل بالقطاع الحكومي مادة 17
العمل بالقطاع الأهلي مادة 18
الشريك الأجنبي وفق المادة 19
المستثمر الأجنبي وفق المادة 21
إقامة وفق المادة 23 للطلبة الأجانب
الأجنبي كفيل نفسه (مصدر إنفاق) وفق المادة 24
الأجنبي مالك العقار وفق المادة 25
المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد، وذوو الشهداء الأجانب وفق المادة (30)
رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)
إقامة مستحدثة.
لا استرداد لمبلغ الضمان
نصت اللائحة على أنه لا يجوز استرداد قيمة الضمان الصحي المتعاقد عليه لأي سبب. وفي حال رغبة المقيم تغيير نوع الإقامة أو الكفيل، فإنه يتوجب عليه دفع قيمة الضمان كاملة، ويجب أن يتضمن عقد الضمان شرطاً بمضمون ذلك.
100 دينار للالتحاق بعائل ضمن 13 فئة
العمل بالقطاع الحكومي مادة 17
العمل بالقطاع الأهلي مادة 18
الشريك الأجنبي وفق المادة 19
المستثمر الأجنبي وفق المادة 21
الدراسة وفق المادة 23
كفيل نفسه وفق المادة 24
الأجنبي مالك العقار وفق المادة 25
رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)
الأجانب أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن
التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة 29
زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريون منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد
زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب
الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية
لا تأشيرة دخول بلا تأمين
نص القرار على أنه لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي. كما لا يجوز منح تأشيرة دخول أو تجديدها للأجانب الراغبين في الدخول إلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي، وذلك طبقاً للأحكام.
وأشار إلى أنه يتم تحصيل مبلغ التأمين الصحي أو الضمان الصحي الحكومي أو الأهلي، عند التقدم بطلب إصدار أو تجديد الإقامة، أو تأشيرة الدخول، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى. ويلتزم بأداء المبلغ الكفيل الكويتي أو الزائر بحسب الأحوال.
10 دنانير لـ... 5.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي


