هل المسح على الشراب صحيح في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أبو بكر من محافظة أسيوط، قال فيه: «أنا توضيت ولبست شراب، فهل وضوء الشراب يبطل الوضوء ولا لا؟ وهل يجوز لي المسح على الشراب لو أنا لبسته على وضوء؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن المسح على الشراب جائز شرعًا إذا توفرت الشروط المقررة فقهيًا، مؤكدًا أنه ما دام الإنسان قد لبس الشراب على طهارة كاملة ووضوء صحيح، فيجوز له أن يمسح عليه بدل غسل القدمين عند الوضوء.

وبيّن الشيخ أحمد وسام أن مدة المسح على الشراب هي أربع وعشرون ساعة للمقيم، تبدأ من أول انتقاض للوضوء بعد لبس الشراب، وليس من وقت لبسه، مشيرًا إلى أن هذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية رفعًا للحرج عن الناس.

وأكد أمين الفتوى أن من شروط جواز المسح على الشراب أن يكون ساترًا للقدمين إلى ما فوق الكعبين، وأن يكون ثابتًا يمكن المشي به، مشددًا على أن المسح على الشراب لا يبطل الوضوء، بل هو بدل مشروع عن غسل القدمين في هذه الحالة.

وأكد على أن الشريعة الإسلامية قائمة على اليسر ورفع المشقة، وأن الأخذ بالرخص الشرعية الثابتة أمر محمود ما دام منضبطًا بضوابطها الشرعية.


هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من بوابة دار الهلال

منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
موقع صدى البلد منذ 19 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
قناة العربية - مصر منذ 5 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 4 ساعات