ألا يمثل خطورة على حياته.. شروط خروج المريض النفسى من المنشأة

نصت المادة 33 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسى الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية:

شروط خروج المريض النفسى من المنشأة

1-أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة

- 2-إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي

3-ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين

4-أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 9 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 12 ساعة
منذ 7 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 4 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ ساعتين
قناة العربية - مصر منذ 10 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 7 ساعات
بوابة الأهرام منذ 22 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 3 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ ساعة