أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتعديل المادة 222 من قانون العقوبات.
وينصّ المقترح على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار من أهان بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة محكمة أو على أحد أعضائها.
يشار إلى أن الغرامة بالنص الحالي تبلغ 50 ديناراً.
وبيّن مُقدّم المقترح علي النعيمي أن أهمية الوظيفة العامة للدولة تكمن بأنها الدعامة الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة، فهي تحافظ على المصلحة العامة، وإليها يرجع الفضل في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
