مع التعديلات الجديدة على قانون المرور التى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، أصبح أي قائد يسير بمركبة بدون رخصة قيادة أو يخالف أحكام المادة 42 عرضة للحبس والغرامة، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة خلال سنة، في خطوة لتعزيز الانضباط المروري.
المادة (٧٤ مكرراً ٤) بعد التعديل نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، وفي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
