التنظيم الصناعي الموحد.. 6 التزامات أساسية لأصحاب المشروعات الصناعية

وافقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يرسخ بيئة صناعية أكثر وضوحًا واستقرارًا، ويدعم التكامل الصناعي الخليجي، ويمنح المستثمرين إطارًا نظاميًا شاملاً ينظم مختلف مراحل النشاط الصناعي.

ونصّت اللائحة على نطاق سريان أحكام النظام، مع استثناء عدد من الأنشطة الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري أحكام النظام على المشروعات العاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.وكذلك المشروعات التي تقتصر أنشطتها على استخراج الخامات المعدنية دون إدخال أي تغيير على محتواها أو شكلها، وذلك نظرًا لخصوصية هذه الأنشطة وخضوعها لأنظمة وتشريعات مستقلة.

إجراءات الترخيص الصناعيوخصصت اللائحة فصلًا كاملًا لتنظيم إجراءات الترخيص الصناعي، حيث أكدت على ضرورة حصول طالب الترخيص على موافقة مبدئية من الجهة المختصة قبل الشروع في تنفيذ المشروع الصناعي.

وأوضحت أن طلب الموافقة المبدئية يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية.وتشمل الاسم التجاري للمشروع، واسم صاحب المشروع وجنسيته، والشكل القانوني للمنشأة، وطبيعة النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية المتوقعة، إلى جانب بيان تفصيلي عن المنتج الصناعي ورأس المال المستثمر، فضلًا عن أي بيانات أو مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة.

وألزمت اللائحة الإدارة المختصة بالبت في طلبات الموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا لجميع المتطلبات، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال مدة مماثلة من تاريخ صدوره، وفي حال رفض الطلب، يتعين أن يكون القرار مسببًا، بينما يُعد انقضاء ستين يومًا دون رد بمثابة رفض ضمني.**media[2778762]**

التراخيص الصناعية في السعوديةونظّمت اللائحة آلية تقديم طلبات الترخيص الصناعي، سواء لإنشاء مشروع جديد أو لإجراء أي تعديل جوهري على مشروع قائم، مثل تغيير النشاط أو التوسع أو التطوير أو الدمج أو التجزئة أو تغيير الموقع أو التصرف في المشروع كليًا أو جزئيًا.

وأكدت أن هذه الطلبات تُقدم من خلال النماذج المعتمدة لدى الجهة المختصة، مع إتاحة اعتماد الأنظمة والنماذج الإلكترونية في تقديم الطلبات، بما يتماشى مع التحول الرقمي المعتمد في دول مجلس التعاون.

وفي هذا السياق، نصّت اللائحة على إنشاء سجل خاص لقيد طلبات التراخيص الصناعية، يُرتب وفق أسبقية ورود الطلبات، ويُدوّن فيه تاريخ التقديم والقيد، وبيانات صاحب المشروع، والاسم التجاري، والعنوان، ونوع النشاط الصناعي، بما يضمن الشفافية وسهولة المتابعة.

طلبات الترخيص الصناعيوألزمت اللائحة الجهة المختصة بالفصل في طلبات الترخيص الصناعي خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب مكتملًا، مع إخطار صاحب الطلب بالقرار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدوره. وفي حال الرفض، يشترط أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اليوم - السعودية

منذ 8 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة سبق منذ 10 ساعات
صحيفة الوطن السعودية منذ 9 ساعات
صحيفة الوطن السعودية منذ 8 ساعات
صحيفة سبق منذ 8 ساعات
صحيفة عاجل منذ 19 ساعة
صحيفة عاجل منذ 19 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 13 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 9 ساعات