ينظم قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ضوابط وآليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.
وتنص المادة 67، من القانون، على أن تسرى أحكام هذا الباب على عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات، والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.
ووفقا للمادة 68، يكون التعاقد بطريق المزايدة المحدودة في أى من الحالات الآتية:
1 - الأصناف التى يُخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
2 - الأصناف التى تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها.
3 - الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة.
4 - الحالات التى سبق عرضها في مزايدة علنية عامة أو مزايدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
