وفقا للقانون.. ننشر ضوابط إصدار تراخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

نصت المادة (71 ) من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.

وذكرت المادة (66) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أن يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص:

1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

2. المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

3. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.

5. التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

6. التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

7. المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

8. المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

9. تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

10. مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

ونصت المادة (24) على: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من مصراوي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من مصراوي

منذ 3 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة