قالت مصادر مختصة لـ«الأنباء» إن جواز منح الموظف إجازة خاصة لمدة لا تزيد على سنة براتب كامل لمرافقة مريض للعلاج بالخارج يعود إلى الوزير المختص بالجهة الحكومية التي يتبعها الموظف، الذي هو صاحب الصلاحية المباشرة في منح الإجازة الخاصة، من خلال أجهزته الإدارية، وبالاستناد إلى موافقة وزارة الصحة المسبقة على علاج المريض بالخارج ووجود مرافق، موضحة: مع دور تنظيمي وإشرافي لديوان الخدمة المدنية، من خلال مراقبي شؤون التوظف، ويضطلع «الديوان» بدور التنظيم، التفسير، وإصدار تعميم أو إرشادات تطبيقية عند اللزوم، ومتابعة الالتزام بأحكام المرسوم ضمن إطار الخدمة المدنية، دون أن يكون هو الجهة التي تمنح الإجازة فعليا.
من الأهمية ذكر أن المرسوم رقم (79) لسنة 2025 ينص على:.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
