القانون يسمح لهيئة التأمينات الاجتماعية إنشاء صندوق استثمارات عقارية

منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.

وتنص المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

ووفقا للمادة 18، "تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول".

وحدد القانون، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى فيما يأتى:

1 - وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

(ب) استثمار نسبة لا تقل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 9 ساعات
قناة العربية - مصر منذ 22 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 9 ساعات
صحيفة الدستور المصرية منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
جريدة الشروق منذ 21 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات