القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

نشرت جريدة "أم القرى"، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء قرار رقم (446) وتاريخ 1447/07/03هـ والخاص بالموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كالتالي:

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48299 وتاريخ 1446/7/5هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 90229 وتاريخ 1446/6/29هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 1446/5/29هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (614) وتاريخ 1447/2/12هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-4 /47 /ت) وتاريخ 1447/4/3هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5629) وتاريخ 1447/5/24هـ.

يقرر:

الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عقدت في مدينة الكويت بتاريخ 1446/5/29هـ الموافق 2024/12/1م، بالصيغة المرافقة.

القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد من المجلس الأعلى في دورته (41) المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 5 يناير 2021م،

وبناء على توصية لجنة وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية بدول المجلس،

وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (162) التحضيرية للدورة (45) للمجلس الأعلى المنعقدة بتاريخ

26 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 28 نوفمبر 2024م،

اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (45) والمنعقدة في دولة الكويت بتاريخ 29 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 1 ديسمبر 2024م، القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

القاعدة الأولى:

الهدف

تهدف هذه القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير اللازم توافرها في تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم.

القاعدة الثانية:

الإلزامية

أ- تتخذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإجراءات اللازمة لتضمين هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية، وفقاً لإجراءاتها الدستورية.

ب- تقوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشريعات المتضمنة لهذه القواعد.

ج- لا تخل أحكام هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن حقوق أو امتيازات أو معاملة تفضيلية ذات تطبيق أشمل.

القاعدة الثالثة:

الاتفاقيات والمعاهدات

لا يخل تطبيق أحكام هذه القواعد بالتزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة عاجل

منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 8 ساعات
صحيفة عاجل منذ 5 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ ساعة
صحيفة سبق منذ 4 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 13 ساعة
صحيفة سبق منذ 6 ساعات
صحيفة المدينة منذ ساعة
صحيفة سبق منذ 6 ساعات
صحيفة المدينة منذ 4 ساعات