حدّد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك في إطار تنظيم أوضاع العلاقة الإيجارية وضمان الاستقرار السكني للمستأجرين المستحقين.
من لهم أحقية الحصول على وحدة بديلة؟ ونصّ قانون الإيجار القديم، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويشترط لذلك:
- التقدم بطلب رسمي للتخصيص.
- إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن:
القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص.
آليات فحص الطلبات والبت فيها.
ترتيب أولويات التخصيص.
تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.
كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
