كتب- محمد أبو بكر:
أكد إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن التشغيل الإضافي يُعد استثناءً على الأصل العام الذي يُلزم صاحب العمل بعدم تجاوز الحد الأقصى لساعات التشغيل اليومية أو الأسبوعية، وفق قانون العمل الجديد.
وشدد "عبد العاطي"، في تصريحات لمصراوي، على أن القانون وضع ضوابط واضحة تحكم هذا الاستثناء؛ حفاظًا على حقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل.
وأوضح أن الحد الأقصى لساعات العمل لا يجوز أن يتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تدخل ضمنها ساعة الراحة المخصصة لتناول الطعام، مؤكدًا أن المقصود بالتشغيل هو التشغيل الفعلي، بما يشمل فترات التواجد دون عمل فعلي لعدم وجود عملاء، ولا يشمل أوقات تغيير الملابس قبل أو بعد العمل، قائلًا:"أجاز القانون لصاحب العمل وضع نظام لساعات عمل أقل من الحد الأقصى المقرر".
وأشار إلى أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميًا، ويجوز تجزئتها، على ألا يستمر العامل أكثر من 5 ساعات عمل متصلة، ولا يجوز ترحيل فترات الراحة أو الاتفاق على مخالفة ذلك، باعتبارها من قواعد النظام العام التي لا يعتد فيها برضاء العامل.
وأضاف أن فترة تنظيم العمل بين بدايته ونهايته لا يجوز أن تتجاوز 10 ساعات يوميًا شاملة ساعة الراحة إذا كانت داخل المنشأة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
