أحمد يعقوب باقر يكتب - رياح وأوتاد: حرية الرأي بين فرنسا والكويت

كتبت «الجريدة» يوم الثلاثاء الماضي أن المحكمة في فرنسا عاقبت 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على زوجة الرئيس الفرنسي ماكرون، حيث دانتهم بالإدلاء بتعليقات مؤذية حول الميول الجنسية لزوجة الرئيس وفارق السن بينها وبين زوجها.

وهذا الخبر يؤكد ما ذهبت إليه دوماً في المجلس وفي الندوات والكتابات بأنه لا توجد حرية رأي مطلقة في أي بلد من بلاد العالم، بما فيها فرنسا التي يسمونها أم الحريات وعاصمة النور، وغيرها من النعوت الفارغة.

وقد حرص الدستور الكويتي على إثبات هذا المبدأ فنص في المادتين 36 و37 على أن حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

وقد بين القانون في المادتين 19 و20 أهم المحظورات التي تخالف حرية النشر، وهي المساس بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة والتعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد. وفي المادة 21 ذكر بعض المحظورات الأخرى مثل المساس بالحياة الخاصة أو بكرامة الأشخاص، والحض على كراهيتهم وإفشاء أسرارهم، ونسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة لهم تنطوي على إساءة تضر بسمعتهم، وكلها من الأمور المحرمة شرعاً، ولذلك يمكننا القول إن الدستور والقانون الكويتيين وقد أخذا بأحكام الشريعة الإسلامية بهذا الشأن يكونان قد سبقا هذا الحكم الفرنسي.

ومن هذا المنطلق الشرعي مارسنا العمل في المجلس وخارجه، فقمنا بإبداء الرأي ونشره على ضوء الشريعة والمصلحة العامة في كثير من أهم الأمور التي مرت في البلاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الجريدة

منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 8 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 11 ساعة
صحيفة الراي منذ 11 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 19 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 21 ساعة
صحيفة الراي منذ 20 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 9 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 9 ساعات