ينص قانون الصيدلة البحريني الصادر في 1997 في مادته رقم 57 والتي عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 20/ 2016، حول استيراد وتصدير وتسويق الأدوية والمستحضرات الصيدلية على ما يلي: باستثناء المنشآت الدوائية، لا يجوز استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولو كانت عينات طبية مجانية إلا بواسطة المراكز الصيدلية، وبشرط الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة (الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. ويجب على المركز الصيدلي المستورد أن يقدم إلى الهيئة كافة البيانات عن نوع وكمية الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المطلوب استيرادها، أو أية بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة بالهيئة . كما ينص هذا القانون في مادته رقم 95 على أنه: يعاقب بالحبس مدة ﻻ تقل عن شهر وبغرامة ﻻ تقل عن ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الهيئة . ويشمل القانون الأدوية التي لم يتم استيرادها عن طريق الوكيل المعتمد في المملكة حتى لو كانت مسجلة لدى الهيئة. والسؤال الواجب طرحه هنا لماذا التشديد في هذا الشأن، ولماذا ﻻ يتم فتح الباب ﻻستيراد الأدوية لمن يرغب مادام حاصلًا على رخصة منشأة صيدﻻنية أو صحية ، مع العلم بأن قوانين الصيدلة في أغلب الدول تشدد في موضوع استيراد الأشدوية بدون ترخيص.
عندما قام العاملون في قطاع الصيدلة بوضع قانون الصيدلة ومناقشته قبل إقراره، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع استيراد الأدوية كانت أعينهم وشغلهم الشاغل منع تسرب الأدوية المغشوشة إلى المجتمع البحريني. هذا الخطر أو التهديد الخفي قد تفشى في العديد من الدول، ولكن مملكة البحرين ولله الحمد خالية منه ولم نسمع بوجود أدوية مغشوشة فيها على مر تاريخها الحديث.
نعم قد يقوم مفتشو الهيئة بضبط ومصادرة أدوية غير مسجلة بسجلات الهيئة ولكنها غالبًا غير مغشوشة.
تُمثّل الأدوية المغشوشة تيارًا خفيًّا مظلمًا في نظام الرعاية الصحية العالمي، وهي تجارة سرية تُعرّض الصحة العامة للخطر، وتقوض الثقة بالأنظمة الصحية، وتُلحق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
