اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية

نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية.

وجاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (64764) وتاريخ 1447/05/13هـ، اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية كالتالي:

قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (64764) وتاريخ 1447/05/13هـ

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وبتاريخ 1443/7/7هـ، وبناءً على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية، المعتمد بالقرار الوزاري رقم (144116) وتاريخ 1444/9/15هـ،

وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية)

في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده بتاريخ 1446/12/27هـ الموافق 2025/6/23م.

يُقرِّر ما يلي:

أولاً: اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، وفقاً للصياغة المرفقة لهذا القرار.

ثانياً: تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس، ويُعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعاً: على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية

الفصل الأول:

التعريفات

المقدمة:

انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 13 /6/ 1442هـ، بتطبيـق مبـدأ الوقايـة المرتبط مباشـرة بحمايـة وحفـظ وتعزيـز الصحـة البدنيـة والعقليـة والاجتماعية للعاملين، وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية، وتنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها، وحوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، واستناداً إلى صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 7/7/ 1443هـ، وبالاستناد إلى القرار الوزاري القاضي باعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم (144408) بتاريخ 15 /9/ 1444هـ، وانطلاقاً من الدور التنظيمي والتنسيقي للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، تم إعداد هذه اللائحة بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المجال، وضمان الامتثال للمعايير الوطنية ذات الصلة.

تُعنى هذه اللائحة بتنظيم إجراءات الترخيص والاعتماد للأفراد والمنشآت العاملين/ الموظفين في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحديد المتطلبات والمعايير الواجب استيفاؤها للحصول على الترخيص أو الاعتماد، بما يشمل الجوانب الفنية والتنظيمية والتأهيلية. كما تُعنى بتعزيز حوكمة مزاولة المهنة وضمان جاهزية الأفراد والمنشآت لتقديم خدمات ذات جودة عالية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

الأمانة العامة للمجلس: الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

اللائحة: لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية.

الفرد: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة جهة/ منشأة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر أو تطوع لقطاع غير ربحي، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات في مجال السلامة والصحة المهنية لحسابهم الخاص أو كعمل حر.

المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغّل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أيّاً كان نوعه.

الجهة المختصة: أي جهة لها علاقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة أو الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

المتقدِّم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري (فرد أو منشأة) الذي يتقدم بطلب رسمي للحصول على الترخيص أو الاعتماد لمزاولة أو تقديم خدمات في مجال السلامة والصحة المهنية.

التقييم: دراسة وفحص ملف المتقدم، سواء كان فرداً أو منشأة، وفقاً لمتطلبات الترخيص/ الاعتماد في المسار المتقدم عليه.

التصنيف: تحديد فئة ومستوى الفرد المتقدم بعد استيفائه لمتطلبات الترخيص/ الاعتماد في المسار المتقدم عليه.

قرار الاعتماد: قرار يصدره المجلس لاعتماد الفرد/ المنشأة، بعد استيفاء متطلبات الاعتماد في المسار المتقدم عليه.

قرار الترخيص: وثيقة تمنح من المجلس لترخيص الفرد/ المنشأة لمزاولة وتقديم الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية.

قرار رفض طلب الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس عند رفض قبول المتقدم، سواء كان فرداً أو منشأة، ممن لم يستوف متطلبات الترخيص أو الاعتماد في المسار المُتَقدم عليه.

المرخص/ المعتمد: الفرد الحاصل أو المنشأة الحاصلة على الترخيص/ الاعتماد لمزاولة وتقديم خدمات في مجال السلامة والصحة المهنية.

قرار تعليق الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس للمُرخص/ المُعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة، في حالات محددة يترتب عليها تعليق الترخيص/ الاعتماد.

قرار إلغاء الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس للمُرخص/ المُعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة، في حالات محددة يترتب عليها إلغاء الترخيص/ الاعتماد.

قرار شطب الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس للمُرخص/ المُعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة، في حالات محددة يترتب عليها شطب الترخيص/ الاعتماد.

الزيارة التقييمية: زيارة ميدانية أو افتراضية تُنفذ من قبل الإدارة المختصة بالتراخيص أو الاعتمادات في المجلس

أو من يفوضه، سواء كانت مجدولة أو غير مجدولة، وذلك لأغراض التقييم وإدارة الجودة والرقابة على الجهات/ المنشآت.

التسجيل: عملية إنشاء حساب من قبل المتقدم، سواء كان فرداً أو منشأة، على منصة المجلس، وتقديم البيانات والمعلومات والوثائق وفقاً للمسار الذي يتقدم عليه.

منصة المجلس: المنصة الإلكترونية للمجلس الوطني للسلامة والصحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة عاجل

منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 12 دقيقة
منذ 9 ساعات
منذ 43 دقيقة
صحيفة سبق منذ 20 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 8 ساعات
صحيفة سبق منذ 13 ساعة
قناة الإخبارية السعودية منذ 15 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ ساعتين
صحيفة سبق منذ 11 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 4 ساعات