كيف يختار الرئيس تعيين 28 عضوًا لمجلس النواب الجديد؟.. الشروط والضوابط

يمنح الدستور المصري رئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب، بما لا يزيد على نسبة 5٪ من إجمالي عدد أعضاء المجلس المنتخبين، وهو ما يعادل 28 عضوًا، وذلك وفقًا للمادة (102) من الدستور؛ وقانون مجلس النواب. ويأتي هذا التعيين بهدف دعم الحياة النيابية بخبرات وكفاءات قادرة على الإسهام في العمل التشريعي والرقابي.

ويشترط فيمن يتم تعيينهم توافر الشروط العامة لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا ميلاديًا يوم فتح باب الترشح، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا يكون صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما يشترط القانون ألا يكون من بين المعينين من سبق لهم الترشح في الانتخابات البرلمانية ذاتها ولم يحالفهم التوفيق، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين. ويصدر قرار التعيين بقرار جمهوري خلال المدة التي يحددها الدستور، ويُعلن قبل أو مع انعقاد أولى جلسات المجلس، المقرر لها 13 يناير الجاري باعتباره اول ايام انعقاد المجلس الجديد.

ويراعى في تعيين الـ28 عضوًا تحقيق التوازن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة المصري اليوم

منذ 10 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 17 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 12 ساعة
موقع صدى البلد منذ 20 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 9 ساعات