نظم قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 إجراءات وضوابط إدخال المرضى إلى المصحات النفسية، بما يضمن حماية حقوق المريض ومنع إساءة استخدام سلطة الإدخال الإلزامي، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يتم إلا في حالات محددة وتحت إشراف طبي متخصص.
متى يجوز الإدخال الإلزامي للمريض النفسي؟ نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند ظهور علامات واضحة لمرض نفسي شديد يتطلب العلاج داخل منشأة متخصصة، وفي حالتين محددتين:
الحالة الأولى هي وجود احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
أما الحالة الثانية فتتمثل في أن تكون أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض نفسه، أو لسلامة وصحة وحياة الآخرين.
شرط رفض المريض والإخطار الرسمي واشترط القانون في هاتين الحالتين أن يكون المريض رافضًا للدخول لتلقي العلاج، مع الالتزام بإبلاغ الأهل، ومدير المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعية المختص بمحل إقامة المريض، إلى جانب المجلس القومي أو الإقليمي للصحة النفسية، خلال 24 ساعة من دخوله، مرفقًا بتقرير طبي شامل يقيّم حالته الصحية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الإدخال المؤقت بقرار طبي غير متخصص ووفقًا لما جاء في المادة 14 من القانون، يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي، داخل منشآت الصحة النفسية، إدخال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
