وضع قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 إطارًا قانونيًا ينظم إدخال المرضى إلى المصحات النفسية، بما يضمن حماية حقوق المريض ومنع أي تعسف في تقييد حريته، خاصة أن العلاج النفسي قائم بالأساس على الرعاية لا الاحتجاز.
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا لإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب
ونصت المادة 13 من قانون رعاية المريض النفسي على أنَّه «لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا لإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند ظهور علامات واضحة على وجود مرض نفسي شديد يستلزم العلاج داخل منشأة متخصصة، واشترط القانون تحقق إحدى حالتين أساسيتين: الأولى وجود احتمال تدهور شديد ووشيك في الحالة المرضية النفسية، والثانية أن تمثل أعراض المرض تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو الآخرين وفي هاتين الحالتين، يشترط أن يكون المريض رافضًا لتلقي العلاج»، وألزم القانون بإبلاغ أهل المريض، أو مدير المنشأة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
