وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على نص المادة 21 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، كما هى دون تعديل.
وتنص المادة على أن تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيًا.
وخلال مناقشة المادة شهدت إضافة بعض المقترحات منها حذف "ويكون قرارها نهائيا"، حيث طالب النائب ناجى الشهابى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
