رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الهيئة العامة للنقض تًحدد صاحب الاستئناف الفرعي"، استعرض خلاله حكماً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، ينهي تضارب الآراء حول شروط إقامة الاستئناف الفرعي، ويرسي مبدأً قانونياً جديداً يضمن توازن العدالة بين الخصوم، وتعدل عن مبدأ وتُقر أخر ينص على: "أن المستأنف عليه الذي أجازت له المادة 237 مرافعات إقامة استئناف فرعي - بعد فوات الميعاد أو قبول الحكم - هو الخصم الذي حُكم له ولعليه في ذات الوقت بشيء في الاستئناف الأصلي".
بمعنى أدق:
الحالة المقبولة: إذا صدر حكم لصالحك في جزء وضدك في جزء، وقبلت الحكم "أو فاتك الميعاد"، ثم قام خصمك بالاستئناف؛ هنا يحق لك الرد بـ "استئناف فرعي" لاستعادة حقك في الجزء الذي خسرت فيه. تعود القضية إلى نزاع قضائي بدأ عام 2009 حول تثبيت ملكية أرض ومنشآت وطرد شركة منها، وصدر حكم ابتدائي برفض الدعوى الأصلية، فاستأنفت الشركة الطاعنة، ثم قام الخصم "المطعون ضدها" برفع استئناف فرعي للمطالبة بالتعويض والطرد، وهو ما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
