قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفورى للشقق.. التفاصيل

حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يجب فيها إخلاء الوحدة السكنية فورًا، حيث نصت عليه المادة (7) من القانون، على النحو التالي:

ترك الشقة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.. سبب مباشر للإخلاء

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، وذلك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون، أو في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة المؤجرة.

لقاضى الأمور الوقتية حق إصدار أمر الطرد دون انتظار الدعوى الموضوعية

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.

كما أوضحت المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء، وهي كما يلي:

1-.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 7 ساعات
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعتين
منذ 10 ساعات
مصراوي منذ 16 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 10 ساعات
موقع صدى البلد منذ 13 ساعة
موقع صدى البلد منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات
قناة العربية - مصر منذ ساعتين