قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإقرار تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، جاء استنادا إلى المادة (14) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته، وفي إطار تنظيم أوضاع الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي أثناء تأديتهم خدمة العلم.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الخلفيات التشريعية والتنظيمية هدفت إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطلبة المكلفين الذين تمت دعوتهم لخدمة العلم عبر القرعة الإلكترونية، من مواليد سنة (2007) من الذكور الأردنيين الذين أتموا (18) عاما، ويدرسون حاليا في الجامعات أو المعاهد أو الكليات الجامعية أو المتوسطة، سواء كانت رسمية أو خاصة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن التعليمات التي أقرها مجلس الوزراء ألزمت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
