أصدرت الهيئة العامة للأوقاف وثيقة مرجعية حازمة تحت عنوان «100 سؤال وجواب في مسائل الأوقاف»، وضعت فيها حداً للممارسات المالية الخاطئة في إدارة الأوقاف، مؤكدة أن خلط أموال الوقف بأموال الناظر الخاصة دون مسوغ شرعي أو نظامي يعد جريمة موجبة للعزل الفوري والمساءلة.وجاء هذا التحرك التنظيمي لحماية الأصول الوقفية من التعدي أو التفريط، حيث أوضحت الهيئة بشكل قاطع أن ارتكاب الناظر لأي جريمة مخلة بالأمانة والشرف، أو امتناعه عن فتح حساب مصرفي مستقل باسم الوقف، يضعه تحت طائلة العزل والمحاسبة عبر القنوات القضائية المختصة أو قرارات الهيئة.**media[2812020]**إجراء الفحص المكتبيوشددت اللوائح الجديدة على أن الامتناع عن تمكين مفتشي الهيئة العامة للأوقاف من إجراء الفحص المكتبي أو الميداني، أو حجب المستندات والمعلومات اللازمة عنهم دون مبرر مشروع، يعتبر سبباً رئيسياً لإنهاء ولاية الناظر واستبداله بآخر.وألزمت الهيئة الناظر المعزول بالتوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالوقف بمجرد صدور قرار عزله، لكون ولايته قد سقطت نظاماً، مما يجعل أي إجراء يتخذه بعد ذلك باطلاً وغير معتد به.ويجب على الناظر المقال الإفصاح الكامل للهيئة عن كافة الأصول والمستندات والبيانات المالية المتعلقة بالوقف، وتسليم العهدة فوراً إلى الناظر البديل مع إشعار الهيئة بإتمام عملية التسليم والتسلم لضمان استمرار عمل الوقف دون تعطل.وفي سياق تعزيز الشفافية، منحت التشريعات أي مستفيد من الوقف أو ذي مصلحة الحق الكامل في التقدم ببلاغ رسمي إلى الهيئة العامة للأوقاف ضد الناظر المقصر، أو رفع دعوى محاسبة وعزل أمام دوائر الأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية.وأكد الدليل الإرشادي أن التصرفات الصورية التي يجريها الناظر باسم الوقف بغرض التحايل على الأنظمة تعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب التدخل العاجل لحماية الوقف وتصحيح مساره.حظر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
