أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إيمان من محافظة البحيرة حول كيفية إخراج زكاة المال عن شهادات الاستثمار والودائع البنكية، وهل تُقدَّر بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ أم 10% من إجمالي العوائد، موضحًا أن الزكاة في أصلها تكون بنسبة ربع العشر أي 2.5% من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه حول هجري كامل.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المال إذا كان في صورة شهادات استثمار أو ودائع بنكية أو حسابات توفير أو أموال مستثمرة في أي نشاط مشروع، فإنه يخضع لأحكام الزكاة نفسها متى بلغ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
