المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي يطلق منظومة متكاملة للوساطة والتوفيق في المنازعات، تتسم بالكفاءة والمرونة والاستباقية، وتعزز من ثقة المتعاملين وكفاءة العدالة، وتعتمد الحلول الرقمية والبديلة كمسارات فاعلة لتحقيق العدالة المستدامة #وام

أبوظبي في 23 يناير/ وام/ أعلن المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، عن إطلاق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، عبر إصدار 8 قرارات إستراتيجية تشكل إطارًا حديثًا للعدالة البديلة، وتواكب التحول الرقمي، وتدعم بيئة قانونية مرنة وآمنة.

كما أقر القرار رقم (90) لسنة 2025 إنشاء مراكز متخصصة للوساطة والتوفيق في عجمان والفجيرة وأم القيوين ودبا الفجيرة، لتكون منصات فعالة لتسوية النزاعات بعيدا عن المحاكم، وحدد اختصاص المراكز ومهامها وتبعيتها والرقابة عليها.

وبدأت المنظومة بقرار رقم (18) لسنة 2025 الذي اعتمد لائحة تنظيمية دقيقة تحدد إجراءات الوساطة والتوفيق القضائية والاتفاقية، من الإحالة واختيار الوسطاء، وأتعاب الوسطاء والنفقات وإجراءات التوفيق الاختياري والالزامي مرورًا بإدارة الجلسات وضمان السرية، وصولًا لتحرير اتفاقات التسوية وتذييلها بالصيغة التنفيذية بما يمنحها قوة الأحكام القضائية وإجراءات الاعتراض على التسوية، وإنشاء منصة الإلكترونية للوساطة والتوفيق.

ثم جاء القرار رقم (19) لسنة 2025 الخاص بإنشاء لجنة قبول الموفقين والوسطاء في دائرة التفتيش القضائي، حيث تختص اللجنة بقيد الوسطاء وتجديدهم وشطبهم، وترشيح الموفقين، والنظر في الشكاوى والتظلمات، مع آليات شفافة للتظلم خلال 30 يومًا والبت فيه خلال 15 يومًا، وإنشاء سجلات رسمية لضمان الرقابة والجودة.

وفي السياق ذاته، تناول القرار رقم (20) لسنة 2025 تنظيم شؤون الموفقين، محددًا شروط شغل الوظيفة، التدريب، واجبات الموفقين وصلاحياتهم، وحالات التنحي والعزل والاستبدال وآليات الاستبدال، إضافة إلى الرقابة الفنية والتأديب.

وجاء القرار الوزاري رقم (711) لسنة 2025 ليضع ضوابط وإجراءات تأديب الموفقين، من خلال تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في المخالفات وتحديد مهامها ونظام عملها وفرض الجزاءات المناسبة، التي تبدأ من لفت النظر والإنذار وصولًا إلى الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل، مع إمكانية التوصية بالفصل في الحالات الجسيمة، بما يضمن الانضباط المهني وحماية الثقة في منظومة العدالة البديلة.

وتضمن القرار رقم (91) لسنة 2025 وثيقة السلوك المهني للوسطاء والموفقين، التي أرست مبادئ النزاهة والشفافية والحياد، وضوابط صارمة لحماية السرية، وحظرت التعامل الإعلامي الذي يخل بها، ومنعت الموفقين من الإعلان عن أنفسهم، ونظّمت أتعاب الوسطاء بترتيبات مكتوبة وعادلة وغير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من وكالة أنباء الإمارات

منذ 6 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 12 ساعة
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 7 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 4 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 8 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 11 ساعة
موقع 24 الإخباري منذ 7 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 6 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 4 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعتين