مغاورى يطالب بإلغاء المادة الثانية وتعديل زيادات القيمة الإيجارية.. ووكيل «إسكان الشيوخ» يقترح استثناء المستأجر الأصلى وزوجته من إخلاء الوحدة ضمن القانون يتصاعد الجدل تحت قبة مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم، بعد أشهر قليلة من إقراره، فى ظل مطالب برلمانية بإعادة النظر فى عدد من مواده التى أثارت انتقادات منذ صدوره فى أغسطس الماضى.
وأعلن النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أنه سيبدأ خلال الفترة المقبلة فى جمع التوقيعات اللازمة على مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى استمرار النقاشات والحوار مع عدد من النواب حول آليات ومضمون المشروع قبل تقديمه رسميا.
وأضاف مغاورى لـ«الشروق»، أن التعديلات تتضمن إلغاء المادة الثانية من القانون الحالى التى تنص على إنهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات.
وأوضح أن البديل واضح وموجود بالفعل، ويتمثل فى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، الذى أجاز امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة من الجيل الأول، وفق شروط محددة، منها الإقامة المستمرة وغيرها من الضوابط التى تضمن التحقق من شغل العين فعليا.
وأكد أن هذا الأمر سيزيل العبء عن الحكومة التى أكدت أنها ستوفر البديل، فى حال إلغاء المادة الثانية، لذا لسنا فى حاجة لتوفير بديل، لافتا إلى أن المنصة التى أنشأتها الحكومة قاطعها المستأجرون لأنها لم توفر بديلا حقيقيا لهم، ومعناها اقتلاع الساكن الذى استقر لثلاث عقود دون أسباب وجيهة بحسب رأيه.
وأشار إلى أن تقسيم المناطق بين مميز واقتصادى تصنيف غير دستورى؛ حيث إن المعايير التى تستند إليها لجان التقييم فى المحافظات افتقدت العدالة والمعايير الموضوعية لأنها ساوت بين كل الوحدات فى المنطقة وهو أمر غير صحيح، لافتا إلى أن المعايير التى استندت إليها بشأن توصيل المرافق وما إلى ذلك هو جهد الدولة ولم يلتفت المشرع إلى تاريخ عقد الإيجار، أو تاريخ إنشاء المبنى، أو القيمة الإيجارية الأصلية.
وأوضح أن المادة المتعلقة بمضاعفة القيمة الإيجارية 20 مثلا للمميز و10 أمثال للمتوسطة والاقتصادية معيار غير عادل، بحسب وصفه، مقترحا أن تكون مضاعفة القيمة الإيجارية وفق شرائح عادلة، بحيث تضاعف القيم المتدنية بدرجة أكبر نسبيا، مع وضع سقف واضح للزيادة، مؤكدا رفضه التام للحديث عما يسمى بـ«القيمة السوقية»، موضحا أن هذه القيمة تُطبق فقط عند إنشاء علاقة إيجارية جديدة وفقا لقانون رقم 4 لسنة 1996، وليس على مستأجر يشغل العين بالفعل.
وأضاف أن مضاعفة القيمة الإيجارية على هذا النحو تفرغ المهلة المنصوص عليها فى المادة الثانية من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
