أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من محافظة الجيزة، قال فيه: «أنا ببيع بالتقسيط، وفي شخص اشترى مني وبعدين ظروفه بقت صعبة جدًا ومش قادر يسدد، وهو متعثر، فهل يجوز إني أسقط عنه الدين وأحتسبه من زكاة المال؟»، طالبًا بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الفقهاء فرّقوا بين الدائن وهو صاحب المال، والمدين وهو من عليه الدين، مشيرًا إلى أن أول ما يُطلب من الدائن إذا ثبت إعسار المدين هو إنظاره إلى ميسرة، امتثالًا لقوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ».
وبيّن أمين الفتوى أنه إذا تحقق إعسار المدين بالفعل، وبعد تكرار الإمهال والإنذار تبيّن أنه غير قادر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
