أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا رقم (82) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2032/2023)، والمتعلق بتنظيم ضوابط الراحة الطبية والإجازات لعموم قوة الشرطة.
وجاء القرار استنادا إلى القوانين واللوائح المنظمة لشؤون قوة الشرطة، بهدف توحيد الإجراءات، وضبط آلية اعتماد الراحة الطبية والإجازات الإدارية، بما يضمن الانضباط ويمنع التضارب في التطبيق.
ونص القرار على أنه يتعين تقديم طلب الراحة الطبية في اليوم الأول منها على النموذج المعتمد، وذلك عبر الوسائل الإلكترونية أو وفقا للإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى جهة العمل.
وبين القرار أنه في حال اعتماد الراحة الطبية لعضو قوة الشرطة من المستشفيات أو المراكز الصحية أو العيادات الطبية المعتمدة، فإنه يجب رفع النموذج بعد اعتماده خلال مدة لا تتجاوز يومين كحد أقصى من تاريخ الاعتماد، لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
وتضمن القرار تنظيما لحالات حصول عضو قوة الشرطة على راحات طبية، موضحا أنه في حال حصوله على راحة طبية وكان يعمل بنظام الدورية، فإنه لا يصرح له بالإجازة الدورية إلا في الحدود المقررة، وبواقع 15 يوما، وفي حال تمتعه بإجازة الدورية قبل حصوله على تلك الراحات الطبية، يحكم عليه بالنسبة للراحات الطبية براتب كامل.
كما نص القرار على أنه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
