أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً، نُشر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»،وحمل رقم (1 لسنة 2026) بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الإدارة العامة للجمارك، جاء فيه:
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
وعلى نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس الخليج العربية الصادرة بالمرسوم رقم 200 لسنة 2003 والمعدل بالمرسوم 199 لسنة 2008.
وعلى المرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك .
وعلى قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2011 في شأن تحديد المخولين بسلطة الضبط والتفتيش.
وبناء على عرض رئيس الادارة العامة للجمارك
مادة أولى:
يكون للموظفين الشاغلين للوظائف التالية صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من القانون رقم 21 لسنة 1964، ونظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار إليهما، واللوائح والقرارات المنفذة لهما.
1- مساعد مفتش جمركي
2 مفتش جمركي
3- مفتش أول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية
