ضت محكمة الإسماعيلية الابتدائية بمحو وشطب وإلغاء عقد مسجل، والتأشير الهامشي على هذا العقد بالإلغاء، تأسيسًا على أن التسجيل لا يصحح التصرف الباطل ولا يضفي عليه المشروعية.
هدف المشرّع من الشهر بينت المحكمة أن هدف المشرّع من نظام الشهر هو توفير الثقة في المحررات، بحيث ينهض التسجيل شاهدًا على صدق ما احتواه المحرر من بيانات، وصحة ما ورد به من توقيعات، وسلامة ما بُني عليه من إجراءات. وأما الإجراء الباطل فلا يصححه التسجيل ولا يكسبه أي حصانة قانونية.
النصوص القانونية الداعمة:
أولًا: القانون المدني المادة 135 مدني "إذا كان العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها"
المادة 141 مدني "يترتب على بطلان العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد".
ثانيًا: قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المادة 9 "جميع التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المقررة أو المعدلة أو المنهية للحقوق العينية العقارية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية



