- الاحتفاظ بـ 51% بدلًا من 100% من الوثائق المتحصل عليها مقابل الحصة العينية
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية، وذلك في خطوة لتعزيز مرونة قطاع صناديق الاستثمار وتمكين المستثمرين من استثمار حصصهم العينية بشكل أكثر فعالية.
ويتيح القرار الجديد للمستثمرين الاحتفاظ بنسبة أقل من الوثائق، وتسهيل التخارج، وإمكانية تمويل استثماراتهم من خلال رهن الوثائق، بما يتماشى مع متطلبات السوق وأهداف التنمية المالية.
ونص قرار رقم 9 لسنة 2026، على التزام مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن ٥١% من وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق أيهما أقرب.
كان النص السابق ينص على تعهد حامل وثائق الاستثمار بعدم التصرف في كافة الوثائق قبل مرور مدة عامين من تاريخ إصدار الوثائق، ولا يعتد بأي تصرف يخالف هذا الشرط.
كما نص قرار الهيئة الجديد على انه يجوز نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها في حال كون المشتري بنكاً أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الصندوق شريطة الاستقلال عن مدير الصندوق والاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة المحددة، وذلك بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.
ونص قرار الهيئة على انه يجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة هذه الوثائق لغير المرتهن لصالحها خلال المدة السابق الإشارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
