حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بموجب القانون، والتي تهدف إلى تسهيل استفادة أصحاب المشاريع من المزايا المالية والإعفاءات الضريبية دون التعقيد الإداري المعتاد.
ونصت المادة (94) من اللائحة على أن الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو المخوّل بإصدار الشهادة، والتي تعتبر نهائية ونافذة بذاتها، ويلتزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بالعمل وفق البيانات الواردة بها.
وتشمل الشروط الأساسية للحصول على الشهادة أن يكون المشروع مسجلاً ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وأن يقدم صاحب المشروع تعهدًا بصحة البيانات مع الالتزام بتحديثها في حال حدوث أي تعديل، وإلا تعرض المشروع للعقوبات المقررة قانونيًا. كما يجب أن يكون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
