نصت المادة 19 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره،.
إذا لم يتقدم ولي الأمر إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الطفل الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
