عاجل - لائحة جديدة تضبط العمل الأهلي.. حظر تعارض المصالح وتشديد الرقابة

اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز حوكمة العمل الأهلي، وتطوير آليات تأسيس الجمعيات، وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع غير الربحي وضمان استدامته، وتحقيق الأثر التنموي المستهدف منه.وجاء اعتماد اللائحة التنفيذية استكمالًا للإطار النظامي المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث وضعت أحكامًا تفصيلية تنظم أغراض الجمعيات، وشروط تأسيسها، وصلاحيات جمعياتها العمومية، وآليات إدارة شؤونها المالية، إضافةً إلى تنظيم مصادر التمويل والاستثمار، بما يحقق التوازن بين المرونة التشغيلية والرقابة النظامية.

أغراض واسعة للعمل الأهليونصت اللائحة التنفيذية على أن للجمعية أن تُنشأ لتحقيق أي غرض من أغراض البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية، كما شملت مجالات متعددة، من بينها المجالات الدينية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والبيئية، والتنموية، والتوعوية، والتقنية، إلى جانب الأنشطة التربوية والتعليمية والعلمية والبحثية والتدريبية.وامتدت الأغراض المسموح بها لتشمل المجالات المهنية والحرفية والإبداعية، والأنشطة الشبابية والنسائية والطفولية، والسياحية والتطوعية، إضافةً إلى حماية المستهلك، والحماية الأسرية، والتعامل مع الكوارث والأزمات، وتحقيق السلامة المجتمعية، ودعم التنمية الأسرية والاجتماعية، فضلًا عن أي نشاط أهلي آخر يقدّره المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.**media[2834023]**

ضوابط تأسيس الجمعياتوفيما يتعلق بإنشاء الجمعيات، حددت اللائحة شروطًا واضحة لطالبي التأسيس من ذوي الصفة الطبيعية، حيث اشترطت أن يكون المؤسس سعودي الجنسية، كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.وألزمت اللائحة من يرغب في تأسيس جمعية بتقديم طلب رسمي للمركز، يتقدم به عشرة أشخاص على الأقل، وفق النموذج المعتمد، مرفقًا ببيانات تفصيلية لطالبي التأسيس تشمل الاسم، ورقم الهوية الوطنية، والمهنة، والعنوان الوطني، ووسائل التواصل، إلى جانب تحديد اسم الشخص المفوض بالتواصل مع المركز، وتقديم لائحة أساسية للجمعية لا تتعارض مع النظام أو اللائحة، إضافةً إلى البيانات الأساسية لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى.

متطلبات إضافية للشخصيات الاعتباريةوفي حال كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية، ألزمت اللائحة بتقديم مستندات إضافية، تشمل السجل التجاري أو الترخيص أو شهادة تسجيل الوقف أو ما يثبت الحالة النظامية، على أن تكون الوثائق سارية المفعول، إلى جانب العنوان الوطني، وشهادة التأمينات الاجتماعية – إن وجدت – وشهادة الزكاة والدخل، وأي معلومات أخرى يطلبها المركز.وأكدت اللائحة ضرورة إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ على طالبي التأسيس من ذوي الصفة الاعتبارية أثناء سير إجراءات التأسيس، مع منح المركز صلاحية اتخاذ ما يراه مناسبًا، سواء بطلب استكمال مستندات إضافية أو إلغاء الطلب بقرار مسبب.**media[2834024]**

الجمعية العمومية أعلى سلطةونصت اللائحة على أن الجمعية العمومية تُعد أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لجميع أعضائها وكافة أجهزة الجمعية، مع مراعاة الصلاحيات الرقابية للمركز والجهات المشرفة.وأكدت أن الجمعية تسعى إلى زيادة عدد أعضاء جمعيتها العمومية، مع إتاحة خيار أن تكون العضوية مفتوحة للعموم أو مغلقة على فئة محددة وفق شروط تضبطها اللائحة الأساسية، كما أجازت قبول عضوية من بلغ خمسة عشر عامًا، مع عدم أحقيته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.وبينت أن عضوية الجمعية العمومية تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، على أن تحدد اللائحة الأساسية شروط قبول العضوية وفئاتها وحالات زوالها، وفق القواعد التي يصدرها المركز، كما يخضع التصويت في انتخابات مجلس الإدارة لتلك القواعد.

ضوابط قرارات الجمعية والإنابةوشددت اللائحة على أن قرارات الجمعية العمومية غير العادية المتعلقة باندماج الجمعية أو تعديل لائحتها الأساسية أو حلها اختياريًا، لا تكون نافذة إلا بعد موافقة المركز، وبالتنسيق مع الجهة المشرفة فيما يخص الجوانب الفنية.ونظمت اللائحة أحكام الإنابة في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، حيث أجازت للعضو إنابة عضو آخر واحد فقط لتمثيله والتصويت نيابةً عنه، مع اعتماد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المركز قبل موعد الاجتماع، ومنعت إنابة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.**media[2834021]**

تنظيم الشؤون المالية وحماية الأموالوفي الجانب المالي، ألزمت اللائحة الجمعيات بالتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل، وإنشاء سجل خاص بها، مع صرفها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.وحملت مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وأكدت ضرورة توثيق الموارد المالية، وإنفاق الإيرادات بما يحقق أهداف الجمعية، مع الالتزام بالمسؤولية وحسن النية في إدارة الأموال، وتحديد الصلاحيات المفوضة وآليات اتخاذ القرار، ومتابعتها عبر تقارير دورية.وأوجبت على مجلس الإدارة وضع سياسات داخلية لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الجمعية، وتنظيم آلية تسلم وتسليم الأعمال والمستندات بين المجالس المتعاقبة، بمحاضر رسمية تحفظ الحقوق وتضمن الاستمرارية المؤسسية.

النفع العام وسحب الصفةونظمت اللائحة شروط منح الجمعيات صفة النفع العام، واشترطت أن يكون نشاط الجمعية محققًا لمصلحة عامة وموجهًا لعموم المجتمع، وأن تكون عضوية جمعيتها العمومية مفتوحة، وألا توجد مخالفات مالية أو إدارية أو فنية، مع وجود خبراء مختصين في مجلس الإدارة.وأجازت للمجلس، بقرار مسبب، سحب صفة النفع العام عن الجمعية إذا فقدت أحد شروطها، دون أن يخل ذلك باستمرار الجمعية في تنفيذ التزاماتها النظامية والتعاقدية.

السنة المالية والمراجعة المحاسبيةونصت اللائحة على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ الترخيص، وتنتهي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اليوم - السعودية

منذ 8 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 56 دقيقة
صحيفة سبق منذ 7 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 21 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 3 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 10 ساعات
سعودي سبورت منذ 7 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 18 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 4 ساعات
سعودي سبورت منذ 6 ساعات