في أسواق الذهب، تتكرر مواقف يومية تثير تساؤلات شرعية دقيقة، ومن بين هذه الصور الشائعة بيع كميات من الذهب للصائغ مع الانتظار داخل المحل حتى تتوافر النقو، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا؟
حكم بيع الذهب
بيع الذهب والفضة بالنقود الورقية يخضع لضوابط شرعية دقيقة، إذ يشترط فيه التقابض الفوري يدا بيد، فلا يجوز تأجيل الثمن ولا المثمن، وتأتي هذه القاعدة لأن الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في باب المعاملات.
وقد ورد في ذلك حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، رواه مسلم.
صورة المسألة
إذا أراد شخص بيع ذهبه لصاحب محل الذهب، وطلب الصائغ منه الانتظار داخل المحل حتى يحضر المبلغ أو حتى يأتي مشتر آخر يشتري الذهب، مع الاتفاق على سعر الذهب وقت تسليمه، فإن هذه الصورة يمكن أن تكون جائزة بشروط محددة.
شروط الجواز
يشترط أولا أن يتم عقد البيع فعليا في اللحظة التي يوافق فيها الصائغ على الشراء، ويكون السعر هو سعر الذهب في وقت التبايع، لا قبل ذلك ولا بعده.
ويشترط ثانيا أن يتم قبض الذهب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
