عاجل - لائحة صندوق دعم الجمعيات.. حظر تعارض المصالح والاستثمارات المخالفة للشريعة والأنظمة

اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لائحة «صندوق دعم الجمعيات»، بهدف إرساء إطار مؤسسي متكامل لدعم الجمعيات الأهلية وتمكينها ماليًا وإداريًا، وتعزيز مساهمتها التنموية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يواكب مستهدفات تنمية القطاع غير الربحي ويعزز أثره الاجتماعي والاقتصادي.وتضمنت اللائحة حزمة واسعة من مجالات الدعم وآليات العمل، واختصاصات الصندوق، وتنظيم أجهزته، ومهام اللجنة المشرفة عليه، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة دعم مستدامة ترتكز على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.ونصّت اللائحة على أن يتولى الصندوق دعم البرامج والمشروعات التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسية وإسهاماتها التنموية، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في تنمية واستدامة الموارد المالية للجمعيات، بما يقلل اعتمادها على مصادر تمويل محدودة ويعزز قدرتها على الاستمرار.**media[2843651]**دعم الجمعيات الأهليةيشمل الدعم البرامج التي تستهدف تطوير وتأهيل العاملين في الجمعيات وتنمية قدراتهم الوظيفية، إضافة إلى دعم الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات وبرامجها، بما يرسخ نهج العمل المبني على المعرفة والتحليل العلمي.وامتد نطاق الدعم ليشمل المبادرات التطوعية المرتبطة بالجمعيات، والتي تسهم في تحسين مستوى العمل التطوعي داخلها، فضلًا عن دعم الجمعيات الناشئة وبناء قدراتها المؤسسية بما يمكّنها من تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة.وأكدت اللائحة كذلك دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها، في توجه يعزز التحول من النمط التقليدي في العمل الخيري إلى نموذج تنموي قائم على الاستدامة والابتكار.وأناطت المادة الرابعة من اللائحة بالصندوق اختصاصات متعددة لتحقيق أهدافه، من أبرزها تقديم الدعم للجمعيات وفق سياسة يعتمدها المجلس، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحيازتها ورهنها وبيعها وفق ما يقرره المجلس، وقبول التبرعات والهبات والأوقاف حسب القواعد المنظمة لذلك.ويتولى الصندوق تنمية موارده والعمل على تحقيق استدامته المالية، واستثمار أمواله المتحصلة من التبرعات والهبات والأوقاف، إضافة إلى الأموال الفائضة من حل الجمعيات، مع مراعاة إنشاء الاحتياطيات اللازمة وتجنب المخاطر المحتملة.وأجازت اللائحة إنشاء صناديق فرعية متخصصة لدعم جمعيات محددة أو أنواع متخصصة من الجمعيات، إلى جانب إبرام الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق، وتقديم المشورة والدعم الفني للجمعيات في مجال الاستدامة المالية، وتقويم أوضاعها المالية.وتضمنت الاختصاصات بناء وتصميم تدخلات تمكينية متنوعة لتعزيز مستوى الاستدامة المالية وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال تمكين الجمعيات، ومتابعة وتقويم الدعم المقدم وتوجيهه بما يتسق مع الأولويات والخطط التنموية.**media[2843652]**أجهزة الصندوقوحددت اللائحة أجهزة الصندوق، حيث يتكون من لجنة يرأسها رئيس يعينه مجلس إدارة المركز من أعضائه أو من غيرهم، وتضم في عضويتها ممثلًا قانونيًا، وممثلًا مختصًا في العمل الاجتماعي والتنموي، وآخر في الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز، وممثل من بنك التنمية الاجتماعية، وممثل من منصة إحسان.وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بالمركز تحديد المرشحين ورفع أسمائهم للمجلس لاعتماد تشكيل اللجنة، فيما تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبًا للرئيس من بين أعضائها، ويعين رئيس اللجنة أمينًا يتولى أعمال الأمانة وفق المهام المحددة.وحددت اللائحة مدة العضوية في اللجنة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يحدد المجلس مكافآت الأعضاء، كما بينت حالات إنهاء العضوية، ومنها الغياب المتكرر دون عذر، أو الإضرار بمصالح الصندوق، أو مخالفة الأنظمة، أو طلب الاعتذار عن العضوية، مع إتاحة تعيين بديل للمدة المتبقية.وأناطت المادة التاسعة باللجنة مهام الإشراف على الصندوق ومراجعة أعماله ورفع التوصيات للمجلس، بما يعزز تحقيق مستهدفاته ورفع مستوى أدائه.ومن أبرز صلاحياتها التوصية باعتماد استراتيجية الصندوق وخططه وبرامجه، والسياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارده، والميزانية السنوية، والسياسات الإدارية والمالية، وخطط الاستثمار، وسياسات الإفصاح والشفافية.وتشمل صلاحياتها اعتماد سياسات تمكين الجمعيات، ومتابعة البرامج والمشروعات المدعومة وقياس أثرها، وسياسات الشراكات، ومصفوفة صلاحيات المنح، والتقرير الخاص بأداء الصندوق تمهيدًا لتضمينه في التقرير السنوي للمركز، إلى جانب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقبول الأوقاف والهبات والتبرعات، وفتح الحسابات البنكية، والنظر في التقارير الدورية للرئيس التنفيذي، واعتماد أدلة وإجراءات العمل، والاستعانة بالمستشارين والخبراء.**media[2843653]**آليات اجتماعات مرنة وضوابط حوكمة دقيقةونظمت اللائحة اجتماعات اللجنة بحيث تعقد اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات سنويًا، بدعوة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو بطلب ثلاثة من أعضائها، مع جواز عقد الاجتماعات حضوريًا أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية.وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، ويرجح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي، ولا يحق للعضو الامتناع عن التصويت إلا في حالات تعارض المصالح. كما أجازت اللائحة التصويت بالتمرير في الحالات المستعجلة وفق ضوابط محددة تضمن اطلاع جميع الأعضاء وموافقتهم.وحددت مهام رئيس اللجنة في إدارة الاجتماعات والإشراف على اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها وتمثيل اللجنة أمام المجلس، فيما أكدت مهام الأعضاء في التعاون لتحقيق أهداف الصندوق والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات ودراسة الموضوعات المحالة.أما أمين اللجنة، فتشمل مهامه إعداد جداول الأعمال والتقارير وتعميمها، وإعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها، والتنسيق مع الجهات المدعوة، ومتابعة تنفيذ القرارات، وتزويد الأعضاء بسجل محدث لمتابعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اليوم - السعودية

منذ ساعة
منذ 5 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعة
منذ 8 دقائق
منذ ساعتين
صحيفة عكاظ منذ 11 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 4 ساعات
سعودي سبورت منذ 3 ساعات
صحيفة عكاظ منذ ساعتين
صحيفة عاجل منذ 5 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 18 ساعة
صحيفة سبق منذ 16 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 6 ساعات