حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأمور المنظمة للعملية التعليمية.
تشكيل مجالس نوعية ومحلية بقرارات رسمية
ونصت المادة (2) من القانون على إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى التخطيط لهذا النوع من التعليم ورسم خططه وبرامجه. ويضم المجلس ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة، إلى جانب المهتمين بشئون التعليم. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
قانون التعليم ينظم اختصاصات المجلس الأعلى ويؤكد مجانية التعليم قبل الجامعي
كما نصت المادة على أن يشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم، مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بكل مرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي. كذلك تُشكل مجالس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
