حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020، الحالات التي تُعفى من الحصول على ترخيص مسبق لوضع إعلان أو لافتة، ومن بينها إعلانات بيع أو إيجار العقار ذاته، والإعلانات الصادرة عن الجهات العامة، ولافتات الجهات غير الهادفة للربح، فضلًا عن اللافتات المرتبطة بالمناسبات العامة.
وتنص المادة 7 من قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أنه يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
1-إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
2-الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
